للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن موسى ومعلى بن أسد، عن وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.

وفي أخرى: ولو يعلم كراهية لم يعطه.

وأما مسلم (٢): فأخرجه عن أبي بكر، عن عفان.

وعن إسحاق بن إبراهيم، عن المخزومي، عن وهيب، عن ابن طاوس. مثل البخاري.

وأما أبو داود (٣): فأخرجه عن مسدد، عن يزيد بن زريع، عن خالد عن عكرمة، عن ابن عباس. وذكر رواية المزني.

الخبيث: الحرام.

والشكم: الجزاء، تقول منه: شكمته أشكمه شكمًا بالفتح، والاسم بالضم، فإذا كان العطاء ابتداء فهو الشكد بالدال عوض الميم.

قال الأصمعي: الشكم والشكد: العطية، والاستعاط: افتعال من السعوط وهو ما يتداوى به في الأنف أسعطته فاستعط.

واللام في قوله: "للحجام" لام أجل، أي: قال لأجل الحجام اشكموه، وليس القول منه واقعًا مع الحجام؛ وإنما هو مع أهل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أمره بعطاء الحجام أجرته، التقدير: وقال: اشكموا الحجام، فلما قدم الحجام على الفعل أدخل عليه اللام؛ لتخصيص أن الشكم راجع إليه ومخصوص به وزيادة في البيان.


(١) البخاري (٢٢٧٨).
(٢) مسلم (١٢٠٢).
(٣) أبو داود (٣٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>