للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي -رضي الله عنه-: وليس في شيء من هذه الأحاديث مختلف ولا ناسخ ولا منسوخ؛ فإنهم قد أخبروا قد رخص لمحيصة أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ولو كان حرامًا لم يجز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمحيصة أن يملك حرامًا ولا يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه، ورقيقه ممن عليه فرض الحلال والحرام، ولم يعط حجامًا على الحجامة إلا ما يحل له أن يعطيه وما يحل لمالكه ملكه.

والمعنى في نهيه عنه وإرخاصه في أن يطعمه الناضح والرقيق: أنه من المكاسب دنيًّا وحسنًا، فكان كسب الحجام دنًّيا فأحب له تنزيه نفسه عن الدناءة لكثرة المكاسب التي هي أجمل منه، فلما زاده فيه أمره أن يعلفه ناضحه ويطعمه رقيقه تنزيهًا له ولا تحريمًا عليه.

وقد أخرج الشافعي فيما بلغه عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه- قال: كسب الحجام من السحت.

أورده فيما ألزم العراقيين من خلاف علي.

قال: وليسوا يأخذون بهذا. قال: ونحن نروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعطى الحجام أجره، ولو كان سحتًا لم يعطه إياه.

وأخرج الشافعي: عن مالك، عن عمه أبي سهيل، عن أبيه أنه سمع عثمان ابن عفان يقول في خطبته: لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها. والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>