للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه الشافعي في باب: ما ينقض الوضوء (١)، قال: لا وضوء من كلام وإن عظم ولا ضحك في صلاة ولا غيرها، واحتج بهذا الحديث.

وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٣).

أراد بالكلام العظيم: الحلف باللات والعزى.

وأخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان، عن جامع بن أبي راشد وعبد الملك بن أعين سمعا أبا وائل يخبر عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان"، ثم قرأ علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ...} (٤) الآية.

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري (٥) ومسلم (٦).

وأخرج المزني أيضًا: عن الشافعي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن معبد بن كعب [عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك] (٧)، عن أبي أمامة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع حق مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار"، قالوا: وإن كان [شيئًا] (٨) يسيرا يا رسول الله؟ قال: "وإن كان قضيبًا من أراك" قالها ثلاثا.

وفي أخرى: عن ابن عيينة، عن محمد بن إسحاق، عن معبد وقال: "من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان"، قيل: يا رسول الله، وإن كان [شيئًا] (٨) يسيرا؟ قال: "وإن كان سواكا من أراك".

حديث صحيح، أخرجه مسلم (٩).


(١) الأم (١/ ٢١).
(٢) البخاري (٦٦٥٠).
(٣) مسلم (١٦٤٧).
(٤) آل عمران: [٧٧].
(٥) البخاري (٧٤٤٥).
(٦) مسلم في الأيمان (٢٢٤).
(٧) السنن المأثورة (٥٤٥).
(٨) من السنن المأثورة (٤٤٣).
(٩) مسلم كتاب الأيمان (٨/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>