للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم".

قال الشافعي: واسم الرجل: معاوية بن الحكم. كذا رواه الزهري ويحيى بن أبي كثير.

وأخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلاً من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بجارية] (١) له سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة أفأعتق هذه؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت: نعم، قال: "أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ قالت: نعم [قال] (١) "أتوقنين بالبعث بعد الموت"؟ قالت: نعم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقه".

وأخرج الشافعي: عن إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث الأخبار، تقرؤنه محضًا لم يشب؟! ألم يخبركم الله في كتابه أنهم حرفوا كتاب الله وبدلوا؟ وكتبوا كتابًا بأيديهم فقالوا: "هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلاً، ألا ينهاكم العلم الذي جاءكم عن مسألتهم والله ما رأينا رجلاً منهم قط سألكم عما أنزل الله إليكم.

وأخرج الشافعي في كتاب حرملة: عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سلمة، عن رجل من ولد أم سلمة قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله: لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله -عز وجل-: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}.

وأخرج أيضًا في كتاب حرملة: عن سفيان، عن قعنب التميمي -وكان ثقة خيارًا- عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حرمة نساء المسلمين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم، وما


(١) من المعرفة (١١/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>