للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عبد اللَّه بن محمد ابن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه فوجدته في بيت أختي زينب فقلت: يا رسول اللَّه، إن لي إليك حاجة [.......] (١).

في شعره من الجنابة بالتخلل.

"والحفن": أخذك الشيء براحة الكف والأصابع مضمومة، وملء كل كف حفنة؛ قاله الأزهري.

وقال الجوهري: "الحفنة" ملء الكف من طعام، و"حفنت الشيء" إذا جَرَفْتَهُ بِكِلْتَىْ يديك، ولا يكون إلا من الشيء اليابس كالدقيق ونحوه.

وهذا التخصيص غير معروف بدليل هذا الحديث؛ فإنه قال: "حفن على رأسه ثلاث حفنات"، و"الحفنات" جمع سلامة الحفنة وفاؤها في الواحد ساكنة، وفي الجمع مفتوحة، وهو قياس مطرد في الاسم الصحيح دون المعتل؛ والحفنة يجوز أن تكون اسمًا للمأخوذ بالكف، ويجوز أن تكون المرة الواحدة.

"والأذي": كناية عن النجاسة التي تعلق بالجسد.

ومعنى قوله "غسل عنه بشماله" أي غسل الأذي عن جسده بشماله.

"والغرفات": جمع غرفة؛ فإن كانت غينها وراؤها مفتوحتين فهي جمع غرفة مفتوحة الغين مثل: قصَعَة وقصَعَات، كما قلنا في حفنة وحفنات.

وإن كانت غينها مضمومة فهي جمع غُرفة مضمومة الغين.

وفيها ثلاث لغات: غُرُفات -بضم الغين والراء- وغُرْفات بضم الغين وسكون الراء، وغُرَفات بضم الغين وفتح الراء. والذي ذهب إليه الشافعي في كيفية غسل الجنابة: فيه ما هو واجب وسنة.

فأما الواجب: فهو النية، واستيعاب الجلد بالماء.


(١) وقع سقط في المخطوط وانظر تمام الحديث في المسند برقم (١٤١) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>