للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشافعي [وهو لا يأمر] (١) بالإقامة إلا بعد النداء، وحين طلوع الفجر أمر بالإقامة.

ففي هذا دلالة على أن الأذان كان قبل الفجر.

قلت: قد تقدم هذا الحديث في باب المواقيت.

وقوله: "لسبع ونصف" يريد أن الليل إذا قسم سبعة أقسام؛ كان الأذان في الشتاء إذا بقي من الليل قسم ونصف قسم، وفي الصيف إذا بقي منه قسم، والقسم الواحد في الصيف نسبته إلى مدة زمان ليل الصيف مثل القسم والنصف إلى مدة زمان ليل الشتاء، لأن سبعًا ونصف سبع هو ثلاثة من أربعة عشر، وغاية ما يطول الليل في الشتاء إذا نسبت إليه هذا المقدار كان بمنزلة السُّبْعِ الذي هو اثنان إذا نسبته إلى غاية قصر الليل في الصيف؛ وكان ليل الشتاء بطوله إذا بقى منه سبع ونصف سبع؛ يكون النائم قد اكتفى من نومه فيما انقضى من الليل، وليل الصيف إذا بقى منه سبع كان قد اكتفى النائم بما انقضى منه، فجعل في الشتاء زيادة نصف سبع على الصيف؛ لئلا يتضجر النائم في ليل الصيف لو قدم وقت الأذان، مثل الشتاء أو عسر عليه الانتباه.

"والادّلاج": بالتشديد هو سير آخر الليل، وبالتخفيف سير أوله.

وهو المراد في الحديث، لأن المسافر إذا أراد أن يسير بليل وسمع المؤذن خف لمسيره.

"والعاهرة": الزانية، ومعنى قوله تخرج العاهرة، إشارة إلى الستر والصون على من عسى أن تكون قد أزلها الشيطان، وباتت في غير بيتها ابتغاء الفاحشة، فإذا سمعت الأذان خرجت من مكانها راجعة إلى بيتها خوف الفضيحة وهتك الستر: لو أصبحت في موضعها.


(١) سقط من الأصل والاستدراك من المعرفة (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>