للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه الشافعي: أن رفع اليدين مع التكبير مستحب عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.

وروي ذلك عن أكثر من عشرين نفرًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم (١): أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عباس، وابن عمر، وأبو قتادة، وأبو أسيد، ومحمد بن مسلمة، وأبو حميد، وأبو موسى، ومالك بن الحويرث، وابن عمرو، وابن الزبير، ووائل بن حُجْر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك، وجابر، وأبو سعيد الخدري وغيرهم.

وهو مذهب: الحسن البصري، وابن سيرين، ونافع، وابن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد اللَّه، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وروي عن مالك.

وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: يستحب رفع اليدين في تكبيرة الافتتاح وَحْدَها.

وروي عن مالك أيضًا وهو الأشهر (٢) عنه، وروي عن الشعبي، والنخعي.

فأما الموضع التي ترفع الأيدي إليه، فقال الشافعي: تصريح هذا الحديث هو


(١) وقد صنف البخاري -رحمه اللَّه- جزءًا في رفع اليدين.
قال الحافظ في الفتح (٢/ ٢٥٧ - ٢٥٨):
قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه، قال: ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع.
وذكر البخاري أيضًا أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة، وذكر الحاكم، وأبو القاسم بن منده: ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً، اهـ.
(٢) وروى ذلك عنه ابن القاسم، وخالفه غيره من أصحاب مالك فذكروا عنه الرفع في المواضع الثلاث.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤/ ١٠٠ - ١٠١).
وذكر ابن خواز بنداذ قال: اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصَّلاة، فمَرَّةً قالَ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>