للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقيب حديث وائل بن حجر، وأجاب عنه، وسنذكر قوله في ذلك.

وقد أخرجه أبو داود (١): عن محمد بن الصباح البزاز، عن شريك، عن يزيد ابن أبي زياد، بالإسناد "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا افتتح الصلاة، ركع يديه إلى قريب [من] (٢) أذنيه ثم لا يعود".

قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد "ثم لا يعود".

ومعنى: "ثم لا يعود" يريد لا يعود لرفع يديه في الركوع، والقيام منه والسجود.

وقوله: "فظننت أنهم لقنوه" يريد أن أهل الكوفة ذكروا له هذه الزيادة، فظن أنها في الحديث فرواها فيه.

وكان أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث وإن كان يزيد يحدث به برهة من دهره، لا يذكر فيه: (ثم لا يعود)، فلما لقن أخذه فكان يذكره فيه.

والذي يدل على أنه لقنها، أن أصحابه القدماء لم يرووها عنه مثل: سفيان الثوري، وشعبة، وهشيم، وزهير، وخالد بن عبد اللَّه بن إدريس.

وإنما أتى بها من سمعها منه بآخره، وكان قد تغير وساء حفظه وكان يحيى ابن معين يضعفه.

قال الشافعي لبعض من قال هذا القول: أحديث الزهري، عن سالم، عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث يزيد؟ قال: بل حديث الزهري وحده.


(١) أبو داود (٧٤٩).
(٢) ما بين المعقوفتين لم يثبت بالأصل، والاستدراك من مطبوعة السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>