النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لأن تأنيث الصلاة غير حقيقي؛ وكان القياس أو ألحقها أن يقول: فما زالت تلك صلاته، ويكون "تلك" هو الاسم.
وأما رواية الموطأ: فإن [كانت](١) يزل بالياء فلها حكم التأويل الأول، فإن كانت بالتاء فلها حكم التأويل الثاني.
وأراد بلقاء اللَّه -عز وجل-: وفاته - صلى الله عليه وسلم - فكنى عنها بذلك، وفيه أدب حسن، لأنه جمع له بين اتصال العبادة ولقاء اللَّه -عز وجل- فكأن عبادته وصلاته كانت موصولة بلقائه، ومن كانت هذه حاله فهنيئًا له الوفاة.
والذي ذهب إليه الشافعي وغيره من العلماء: أن تكبيرات الانتقالات في الصلاة مستحسنة مسنونة محافظ عليها مرغب فيه, لا خلاف بينهم في ذلك.
وذهب أحمد في رواية عنه، وإسحاق إلى وجوبها، وأن الصلاة تفسد مع عدمها.
وعدد تكبيرات الصلاة الرباعية كالظهر، اثنتان وعشرون تكبيرة: تكبيرة الافتتاح وهي فرض، وتكبيرات الركوع أربع، وتكبيرات السجود في كل سجدتين أربع، فتلك ست عشرة تكبيرة.
وتكبيرة النهوض من التشهد الأول.
وفي الصلاة الثنائية: إحدى عشرة تكبيرة، واحدة للافتتاح، واثنتان للركوع، وثمان للسجود.
ولصلاة المغرب؛ سبع عشرة تكبيرة: واحدة للافتتاح، وثلاث للركوع، واثنتى عشرة للسجود، وواحدة للقيام من التشهد الأول.
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة عن أبي
(١) بالأصل [كا] وهو تصحيف، وبما أثبتناه يستقيم السياق.