للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي وضع عليه جبهته. قال: "ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يده من تحت برنس له".

أخرج الموطأ (١) هذا الحديث إسنادًا ولفظًا [وزاد] (٢) "حتى يضعهما على الحصباء".

"البرنس": قلنسوة طويلة كان النساء يلبسونها في صدر الإسلام، وقد تبرنس الرجل: إذا لبس البرنس، هكذا قاله الجوهري. ولفظ الحديث يخالفه لأنه قال يخرج يديه من تحت برنس له، واليدان لا تغطيهما القلنسوة؛ وإنما تغطيهما الشملة والملاءة والقميص ونحو ذلك من الثياب.

والصحيح ما قاله الأزهري قال: البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به دُرّاعة كانت أوجُبَّة، أو غير ذلك، وهو الذي يلبسه اليوم الرهابين والمطارقة من معه من النصارى يسمونه البرنس. وإذا أراد لابسه أن يضع يديه على جبهته احتاج أن يخرجهما من تحت البرنس.

"والحصباء": الحصى الصغار.

والذي ذهب إليه الشافعي في كون الكفين من أعضاء السجود، قد تقدم بيانه.

وغرضه من هذا الحديث حكم آخر وهو: أن الواجب عنده أن لا يضع جبهته على شيء يحول بينها وبين ما يسجد عليه من أرض أو مصلى، سواء كان الحائل بعض أعضائه أو ثوبه، أو طرفًا من ثوبه، أو شيئًا هو حامله في الصلاة.

كل ذلك لا يجوز أن يحول بين جبهته وبين ما يسجد عليه.


(١) الموطأ (١/ ١٦٣) رقم ٥٩).
(٢) سقط من الأصل والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>