للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو عن ابن جريج ولم يذكر عندي ابن جريج- عن عمرو، عن جابر قال: "كان معاذ يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء؛ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم؛ هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ابن عجلان، عن عبد الله ابن مقسم، عن جابر بن عبد الله "أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي العشاء وهي له نافلة".

وكذا رواه حرملة عن الشافعي.

وقال الشافعي في رواية حرملة:

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود والنسائي.

فقد تقدم إخراجه وذكر طرقه، وبيان شرح غريبه ومعناه، واختلاف ألفاظ رواياته، وما فيه من الفقه والأحكام في آداب الإمام وما يجب عليه من تخفيف الصلاة، إلا أن الشافعي ذكره هناك مختصرًا وذكره هاهنا أتم، والزيادة التي ذكرها هاهنا قد أوردناها في جملة روايات الأئمة الذين أخرجوه باختلاف طرقهم واتفاق المعنى.

وزاد الشافعي هاهنا في الرواية الثالثة قوله: "هي له تطوع ولهم مكتوبة" ونحن نشير إلى شيء مما يتعلق بألفاظ هذا الحديث.

قال في الرواية الأولى: أنه كان يصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العشاء والعتمة، وفي نسخة أخرى: أو العتمة فيجوز أن يكون أراد بالعشاء صلاة المغرب، وبالعتمة صلاة العشاء الآخرة، فقد بينا جواز إطلاق لفظة العشاء على المغرب وورد ذلك في الحديث، ومن منع من تسميتها ومن أجازها فأراد أن معاذًا كان يصلي الصلاتين مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

<<  <  ج: ص:  >  >>