للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ومعهم فريضة. قلت له: حديث عمرو بن دينار يقطع عليك العذر فإنه قال عن جابر: فهو له نافلة ولهم فريضة قال: فلو لم يكن فيه هذا الحرف؟. قلت: إذًا تعلم أن ما قلت على غير ما قلت.

قال بأي شيء قلت: أتجعل معاذًا صلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - التي بعد صلاة واحدة معه أحب إليه من كل صلاة صلاها في عمره ليست معه وفي الجماعة الكثيرة نافلة، وتجعل صلاته في القليل وهو إمام فريضة.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن المفترض يجوز له أن يصلى خلف المتنفل، والمتنفل يجوز له أن يصلي خلف المفترض، وأن يصلي صلاة والإمام في فرض آخر. وبه قال عطاء، وطاوس، والأوزاعي، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر، والحميدي.

وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في روايته الأخرى: لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا مفترض في فريضة ويصلي متنفل خلف مفترض.

وبه قال الزهري وربيعة.

وقد استدل الشافعي على صحة ما ذهب إليه، بما أخرجه عن الثقة ابن علية أو غيره، عن يونس، عن الحسن، عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخلة، فصلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم".

قال الشافعي: والآخرة من هاتين للنبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة وهي للآخرين فريضة.

وهذا حديث صحيح وسيجيء مشروحًا مبينًا في باب صلاة الخوف.

واستدل أيضاً عليه: بما أخرجه عن ابن عمر في صلاة المقيم خلف المسافر، وبما أخرجه أيضا عن عمر بن الخطاب في ذلك.

وسيجيء ذكر هذين في باب صلاة المسافرين في موضعه إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>