للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشافعي: يجوز تقديم الثانية إلى الأولى.

فأما تأخير الأولى إلى الثانية ففيه قولان كان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحديهما كيف كان أخف عليه، قياسًا على السفر.

وقد أخرج الشافعي في القديم: عن مالك، عن نافع "أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم".

قال الشافعي: وأخبرنا بعض أصحابنا عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر أنه جمع بينهما قبل الشفق.

قال: أخبرنا بعض أصحابنا عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله "أن ابن عباس جمع بينهما في المطر قبل الشفق".

وقال الشافعي: وأخبرنا بعض أصحابنا عن عبد الله بن زيد قال: "رأيت سعيد ابن المسيب جمع مع الأمراء قبل مغيب الشفق".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>