للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض".

قد روى أبو العباس الأصم: عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يحيى بن بكير المصري، عن مفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، عن حفصة -زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "رواح يوم الجمعة على كل محتلم، وعلى من راح إلى الجمعة غسل".

وهذا حديث حفصة أخرجه أبو داود (١) والنسائي (٢).

"الوجوب": قد تقدم وإنه وأنه والفرض سواء عند الشافعي وفرق بينهما أبو حنيفة.

"والجمعة": قد ذكرنا أنه اسم اليوم فيكون هاهنا مضاف محذوف تقديره: تجب صلاة الجمعة.

وإنما نصب "امرأةً، وصبيًّا، ومملوكًا" لأنه استثناء من موجب كما تقول: مررت على القوم إلا زيدًا.

وأما في حديث أبي داود: فإنما رفع لأنه لما قال: "إلا أربعة" فجعلها المستثنى ونصبها استأنف تفصيل الأربعة ورفعها لذلك.

"والرواح": هاهنا أراد به الذهاب والمضي، لأن المضي إلى صلاة الجمعة إنما يكون قبل الزوال، والرواح إنما يكون بعد الزوال.

ويجوز أن يكون أراد الحقيقة في الرواح، لأن صلاة الجمعة إنما تكون بعد الزوال وهو وقت وجوب المضي إليها وذلك هو الرواح حقيقة.


(١) أبو داود (٣٤٢).
(٢) النسائي (٣/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>