للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي ذهب إليه الشافعي: أن صلاة الجمعة فرض على كل مكلف حر ذكر مقيم صحيح.

وهذه الشرائط معتبرة في الوجوب والانعقاد لا الصحة، فإن الصحة (١) تنعقد بالمريض.

وقد حكى بعض أصحاب الشافعي: أنها عند الشافعي فرض على الكفاية، كقول الشافعي: ومن وجب عليه الجمعة وجب عليه صلاة العيدين.

وغلط الراوي في ذلك، فإن الشافعي إنما أراد أن الخاطب بهذه مخاطب بهذه.

وقد استثنى في هذا الحديث "المرأة، والصبي، والمملوك" وزاد في حديث أبي داود "المريض" ولم يتعرض للمسافر.

وعلى هذا القول كثر الفقهاء، فقد أوجبها داود على العبد والمسافر.

وجه الخلاف: أن خبر الواحد إذا ورد بالتخصيص فهل يخص عموم القرآن أم لا؟ فيه خلاف بن الأصوليين، هذا إذا قلنا العبد يدخل مع الحر في الخطاب، فأما إذا لم نقل بذلك فلا يكون هاهنا عموم عارضه خبر واحد، والعموم هو قوله الله -عز وجل-: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٢).

هذا خطاب عام لكل الناس والاستثناء بالعبد، والصبي، والمملوك خاص في خبر الواحد.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم، قال حدثني عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة: "قال لكل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم الجمعة".


(١) كذا بالأصل ولعل الصواب [الجمعة] ليستقيم السياق.
(٢) الجمعة: (٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>