للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورواية الشافعي: أبلغ لأن قوله "من جاء منكم فليغتسل" شرط وجزاء فهو يتناول كل جاءٍ.

وأما "إذا جاء" وإن أعطى معنى الشرط فليس بشرط حقيقي.

وقوله: "فليغتسل" أمر وهو مجزوم لأنه جواب الشرط؛ وهو أبلغ في الدلالة على ثبوت الغسل وتقريره والحث عنه.

وقد أخرج الشافعي هذه الرواية عن مالك في القديم.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عمرة، عن عائشة قالت: "كان الناس عُمّال أنفسهم فكانوا يروحون بهيآتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.

فأما البخاري (١): فأخرجه عن عبدان، عن عبد الله [عن] (٢) يحيى بن سعيد أنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة؟ فقالت: قالت عائشة: "كان الناس مهنة أنفسهم وكان إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم".

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن محمد بن رمح، عن الليث، عن يحيى بن سعيد بالإسناد قالت: "كان الناس أهل عمل لم يكن لهم كفاة فكانوا يكون لهم التفل فقيل لهم: لو اغتسلتم يوم الجمعة".

وأما أبو داود (٤): فأخرجه عن مسدد، عن حماد بن زيد (٥) عن يحيى بن سعيد بالإسناد قالت: "كان الناس مُهَّان أنفسهم" ... الحديث.


(١) البخاري (٩٠٣).
(٢) بالأصل [بن] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب.
(٣) مسلم (٨٤٧).
(٤) أبو داود (٣٥٢).
(٥) زاد في الأصل: [عن زيد] بعد ذكر حماد، وهي زيادة مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>