للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الاختيار وفي النظافة، ونفي تغير الريح عند اجتماع الناس، كما يقول الرجل للرجل: وجب حقك عليَّ إذ رأيتني موضعًا لحاجتك وما أشبه هذا، فكان هذا أولى معنييه به لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة، والدلالة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غسل الجمعة أيضًا.

ثم ذكر حديث عمر وعثمان لما جاء عثمان يخطب ولم يكن اغتسل.

وسيجيء الحديث في هذا الفرع -إن شاء الله تعالى-.

فأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

فأما مالك (١): فأخرجه عن نافع، عن ابن عمر وقال: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم (٣): فأخرجه عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث، عن نافع.

وأما الترمذي (٤): فأخرجه عن أحمد بن معين، عن سفيان.

وأما النسائي (٥): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.

وفي الباب عن جابر، والبراء بن عازب، وأبي الدرداء، وعائشة.

وفي رواية الشافعي: "من جاء منكم" وفي رواية مالك "إذا جاء أحدكم".


(١) الموطأ (١/ ١٠٦ رقم ٥).
(٢) البخاري (٨٧٧).
(٣) مسلم (٨٤٤).
(٤) الترمذي (٤٩٢) وقال: حسن صحيح.
(٥) النسائي (٣/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>