للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"والتقرب": التوصل إلى إحراز القرب من الشيء، والمعنى: فعل فعلًا يدنيه منه ويقربه إليه، ومنه القربان: وهو كل ما يتقرب به إلى الله تعالى.

"والأقرن": الذي له قرنان.

وفضيلته: أنه إذا كان قرون (١) دفع عن نفسه ما يناله من أذى غيره من الكباش ونجا [منه] (٢) فيتمكن من المرعى والورد فلا يضعف حيث لم يستضعف.

وكلهم رووا "ثم راح" ولم يذكروا الساعة الأولى إلا مالكا فإنه قال: "في الساعة الأولى" فأبان عنها مصرحًا بها، فإن كانت مفهومة في تلك الروايات من قولهم: "ومن راح في الساعة الثانية" والثانية لا تكون إلا بعد الأولى.

وزاد النسائي: "بطة" وحكمها حكم الدجاجة وقد تفرد بها دونهم.

وقولها "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" تحديد مثل غسل الجنابة أي: إيصال الماء إلى جميع شعره وبشره وقيل: المعنى أنه جامع واغتسل ليمكن نفسه في رواحه إلى الصلاة، ولئلا تمتد عينه إلى شيء مما عساه أن يشاء هذه في طريقه.

فيكون قد نصب "غسل الجنابة" في الأول: على أنه صفة مصدر محذوف.

وفي الثاني: على أنه مصدر ظاهر إلا أنه على غير لفظ فعله لأن مصدر "اغتسل" الاغتسال لا الغسل.

والذي ذهب إليه الشافعي: أن التبكير إلى الجمعة مستحب.

وبه قال أحمد والأوزاعي.

وقد اختلف قول أصحاب الشافعي في وقت التبكير والتهجير.


(١) كذا ولعله سقط: (له) قبلها.
(٢) بالأصل [مره] وأظنه تصحيفًا والمثبت هو الموافق للسياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>