للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولم يسلموا، ثم يتقدم بالذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإِمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإِمام، فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فإن كان خوفًا أشد من ذلك صلوا قيامًا على أقدامهم، وركبانًا مستقبل القبلة وغير مستقبليها".

قال مالك، قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشافعي: فإن قال: كيف أخذت بحديث خوات بن جبير دون حديث ابن عمر؟

قيل لمعنيين: موافقة القرآن وأن معقولًا فيه: أنه عدل بين الطائفتين.

وأخرى: أن لا يصيب المشركون غِرة من المسلمين.

قال في القديم: حديث خوات صحيح الإسناد ووجدناه أشبه الأقاويل بالقرآن، إذا زعمنا أن على المأموم ركعتين كما هما على الإِمام، فلم يذكر الله تعالى واحدة من الطائفتين يقضي ولم يكن نسيا، ووجد (١) علي بن أبي طالب -وهو ألزم شيء للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حروبه- صلى صلاة تشبه قولنا, ولم نجد صلاة أمنع لغرة العدو من هذه.

قال الشافعي: فقال: فهل للحديث الذي تركت وجه غير ما وصفت؟.

قلت: نعم. يحتمل أن يكون لما جاز أن يصلي صلاة الخوف على خلاف الصلاة في غير الخوف، جاز لهم أن يصلوها كيف تيسر لهم ومقدر حالاتهم وحالات العدو؛ إذا أكملوا العدد فاختلت صلالهم وكلها مجزئة عنهم.

قال الشافعي: وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي قَرَد بطائفة ركعة ثم سلموا، وبطائفة ركعة ثم سلموا، فكانت


(١) في المعرفة (٥/ ٢٢): ووجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>