للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للإمام ركعتين ولكل واحدة ركعة (١).

قال الشافعي: وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن المأمومين من عدد الصلاة ما على الإِمام، وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد، لأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده، وحديث جابر لا وجه له إلا إذا كان العدو في القبلة، لأن فيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صف صفين والعدو بينهم وبين القبلة، فلو كان العدو في دبر القبلة وصلوا كذلك لكان تعريضًا للتلف وركوبًا للخطر، وأما رواية صالح ورواية ابن عمر فلكل منهما ترجيح على الأخرى:

أما ابن عمر: فإن فيها إثبات قضاء المأموم بعد فراغ الإِمام على ما أصلته الشريعة في سائر الصلوات. ورواية صالح فيها القضاء والإِمام في الصلاة وهذا خلاف الأصول.

وفي رواية صالح: من الترجيح قلة العمل في الصلاة، ورواية ابن عمر تضمنت انصراف المأموم صلاة الخوف من قاتل أهل الشرك وكل جهاد كان مباحاً فخاف أهله، وذلك جهاد أهل البغي، وجهاد قطاع الطريق، ومن أراد مال رجل ونفسه أو حريمه.

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

ثم قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود (٢)، والترمذي (٣)، والنسائي (٤).


(١) وتعقبه الحافظ في التلخيص (٢/ ٧٧) وقال: قلت: قد صححه ابن حبان وغيره، وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع وابن حبان تسعة، وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه صلي الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرارًا، والمرء مباح له أن يصلى ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح، ونقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثا إلا صحيحًا.
(٢) أبو داود (٤٧٧٢).
(٣) الترمذي (١٤١٨) وذكر اختلافًا في طرقه ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.
(٤) النسائي (٧/ ١١٥ - ١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>