وبه قال النخعي، وطاوس، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور.
وقالت طائفة: إذا قام إلى الصلاة بعد الوتر صلى ركعة مفردة تشفع الوتر الذي صلى، ثم يصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته.
وروي ذلك عن علي، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وسعد، وابن عباس.
وبه قال ابن سيرين، وإسحاق.
وقال ابن عمر: إنما هو شيء أفعله برأيي لا أرويه عن أحد وقالت عائشة: ذلك الذي يلعب بوتره.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- فيما بلغه عن هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الرحيم، عن زاذان أن عليًّا كان يوتر بثلاث يقرأ في كل ركعة بتسع سور من المفصل.
قال الشافعي: وهم يقولون: يقرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} وأما نحن فنقول: يقرأ فيها بـ {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ويفصل بين الركعتين والركعة بالتسليم.
هذا أورده إلزامًا لهم في خلاف علي (رضي الله عنه) مع دعواهم موافقته.
وقد روي عن عائشة إضافة المعوذتين إلى سورة الإخلاص (١).
(١) يعني في الركعة الثالثة، وانظر هذه الرواية في المعرفة (١/ ٨٦) للبيهقي.