للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موصولة؛ لأنه صح مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على المفردة في آخر التهجد.

وقال آخرون: ثلاث مفصولة أفضل من ثلاث موصولة.

فأما الإِمام فيستحب له الموصولة؛ لاختلاف اعتقاد المأمومين حتى تصح صلاتهم في كل مذهب.

وقد أخرج الشافعي في القديم (١): عن رجل، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب -مولى ابن عباس- عن عبد الله بن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفصل من الركعتين والركعة من وتره بسلام.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع قال: "كنت (٢) مع ابن عمر بمكة والسماء متغيمة فخشي ابن عمر الصبح فأوتر بواحدة؛ ثم تكشف الغيم فرأى عليه ليلاً فشفع بواحدة".

هذا حديث الموطأ (٣) أخرجه بالإسناد وزاد: ثم صلى ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة.

غامت الشمس وأغامت وتغيمت: إذا صار فيها الغيم وهو السحاب.

وقوله: "فخشي الصبح" أي خشي أن يدركه الصبح قبل أن يوتر فأوتر بواحدة، فلما تكشف الغيم عرف أنه بعد ليل فعاد نقض الوتر بركعة، وهذا معنى قوله: "فعاد فشفع بواحدة" أي جعل الوتر شفعا.

والذي ذهب إليه الشافعي: أنه إذا أوتر ثم عاد إلى الصلاة صلى شفعًا ولم يعد الوتر أخذًا بما كان يفعله الصديق أبو بكر - رضي الله عنه- وروي ذلك عن عمار بن ياسر، وسعد، وابن عباس، وعائذ بن عمرو، وعائشة.


(١) انظر المعرفة للبيهقي (٤/ ٥٦).
(٢) في مطبوعة المسند: (قمت) وفي المعرفة (٤/ ٨٢) كما هو بالأصل.
(٣) الموطأ (١/ ١٢١ رقم ١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>