للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في آخره: وهم يكرهون أن ينقض وتره ويقولون: إذا أوتر صلى مثنى، أورده الشافعي في خلافهم عليًّا -رضي الله عنه-.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر "كان يسلم بين الركعة من الوتر حتى يأمر ببعض حاجته".

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا أبا داود.

وأما مالك (١): فأخرجه إسنادًا ومتنًا.

وأما البخاري (٢): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.

وأما مسلم، والترمذي، والنسائي (٣): فقد أخرجوا عن ابن عمر ما يدل على هذا المعنى بغير هذا اللفظ، وهو قوله: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أدرك الصبح فأوتر بواحدة".

وهذا مثل هذا الحديث في المعنى لأنه إذا كانت الصلاة مثنى مثنى فقد سلم بين الركعتين.

والذي ذهب إليه الشافعي في الوتر قد تقدم ذكره. وقد اختلف أصحابه أيما أولى ثلاث مفصولة بتشهدين وتسليمتين، أو ثلاث موصولة بتشهدين وتسليمة؟.

فقال قوم: ثلاث موصولة أفضل؛ لأن الركعة الفردة ليست صلاة عند قوم فيتحرز عن شبهة الخلاف.

وقال آخرون: ركعة فردة أولى من ثلاث موصولة؛ بل من إحدى عشرة


(١) الموطأ (١/ ١٢١ رقم ٢٠).
(٢) البخاري (٩٩١).
(٣) مسلم (٧٤٩)، والترمذي (٤٦١) بنحوه، والنسائي (٣/ ١٣٣).
قلت: وأخرجه أبو داود (١٣٢٦) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>