للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: "لا تفعل لتصل ما عقلت فإذا غلبت فلتنم".

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣).

قال الشافعي: هذا حديث ثابت وبهذا نأمر، لما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة، وحديث أنس موافق له؛ ولما قال في حديث آخر: "اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة".

قال الشافعي: وذلك أن مخوفا على من تكلف ما لا طاقة له به السآمة حتى يدع قليل العمل وكثيره.

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "القديم" قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن سفيان، عن قابوس [عن] (٤) أبي ظبيان: "أن عمر بن الخطاب دخل المسجد فصلى ركعة فقيل له: ركعة؟! فقال: إنما هو تطوع من شاء زاد ومن شاء نقص".

وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه قال: حدثني من رأى أبا ذر يكثر الركوع والسجود فقيل له: أيها الشيخ! أتدرى أعلى شفع تنصرف أو على وتر؟! فقال: لكن الله يدري".

قال الشافعي: وأخبرنا الثقفي، عن خالد الحذاء، عن رجل، عن مطرف قال: "أتيت [بيت] (٥) المقدس فإذا أنا بشيخ كثير الركوع والسجود، فلما


(١) البخاري (١١٥٠).
(٢) أبو داود (١٣١٢).
(٣) النسائي (٣/ ٢١٨ - ٢١٩).
(٤) بالأصل [بن] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب، فقد نقل البيهقي هذا الأثر في المعرفة (٤/ ٧٣) -وعنه أخذ المصنف- عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، وفي سننه الكبير (٣/ ٢٤) بنحوه وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧٧٩٤) كما صححناه.
قلت: والأثر إسناده ضعيف، أصحاب الشافعي مجاهيل، وأيضًا: قابوس بن أبي ظبيان ضعيف وانظر الميزان (٣/ ٣٦٧).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل والمثبت من المعرفة للبيهقي (٤/ ٧٤) وهو مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>