للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به وهو في حذفه على ضربين:

الأول: أن يحذف لفظًا ويراد معنى وتقديرًا، نحو قوله تعالى: {الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ} (١) التقدير: ويقدره ليعود الضمير إلى الرزق، وقوله تعالى: {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢) يريد السيئة.

الثاني: أن يحذف ويجعل الحذف منسيًّا؛ حتى كان فعله من جنس الأفعال غير المتعدية؛ كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل لما لم بسم فاعله، وذلك مثل قولهم: فلان يعطى ويمنع ويصل ويقطع، وعليه قوله تعالى: {وَأَصْلِحْ لِي في ذُرِّيَّتِي} (٣).

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، وعليه إجماع المسلمين إلا ما روي عن مروان بن الحكم أنه صلى بعد الخطبة.

وسيرد ذكر ذلك في حديث أبي سعيد الخدري، وقد روى عن عثمان بن عفان أنه خطب ثم صلى لما كثر الناس على عهده، وكذلك روي عن عبد الله ابن الزبير.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد، حدثني أبو بكر بن عمر بن عبد العزيز، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة".

وأخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر وعثمان مثله.

هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي.


(١) الرعد: [٢٦].
(٢) المؤمنون: [٩٦].
(٣) الأحقاف: [١٥].

<<  <  ج: ص:  >  >>