(٢) حجاج بن محمد: هو المصِّيصِّي الأعور، تقدم، وهو ثقة ثبت اختلط، وما ضره الاختلاط. (راجع ص ٢٠٨)
(٣) يونس بن أبي إسحاق: تقدم، وهو صدوق يهم قليلاً، وسمع من أبيه بعد الاختلاط. (راجع ص ٨٠٠)
(٤) أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، تقدم، وهو ثقة اختلط بأخرة، وهو يدلس فلا يقبل إلا اذا صرح بالسماع. (راجع ص ٢٧٥)
(٥) وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي، وهو صحابي. (الإصابة ٦/ ٦٢٦)
الطريق الثاني: رجال إسناده عند ابن ماجه:
وهو متفق مع الترمذي في حجاج ومن فوقه وبقي من شيوخه:
هارون بن عبد الله الحمال: تقدم، وهو ثقة. (راجع ص ٦٨١)
درجة الحديث:
في إسناده عند الترمذي: أبو عبيدة وهو صدوق يهم، لكن تابعه هارون الحمال عند ابن ماجه وهو ثقة، وعندهما حجاج وهو ثقة، ويونس وهو صدوق يهم قليلا، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن كما أنه اختلط وسمع منه يونس بعد الاختلاط فالحديث ضعيف.
وقد ضعفه الألباني في (ضعيف الجامع ٥/ ١٦٦)، وفي (ضعيف ت /٣١٢)، وفي (ضعيف جه/٢٠٧).
أما الطريق المخرج خارج السنن فقد دارت طرقه على أزهر الكاهلي وقد ضعفه ابن معين وجهّله أبوحاتم (التهذيب ١/ ٢٠١) فهو ضعيف (التقريب /٩٧) عن الخضر وهو مجهول (التقريب /١٩٣) عن أبي سخيلة قال أبو زرعة: لا أعرف اسمه، وقال ابن حجر: مجهول (التقريب/٦٤٣) فالحديث بهذا السند ضعيف، بل ضعيف جداً.
وقد ذكره الحاكم استشهاداً.
وضعفه الهيثمي في (المجمع ٧/ ١٠٤) بأزهر فحسب.
وحسّنه أحمد شاكر في تعليقه على (المسند ٢/ ٦١ وقد حسّن الترمذي الحديث الذي رواه فقال: حسن غريب، وهذا قول أهل العلم لانعلم أحداً كفّر أحداً بالزنا، أو السرقة وشرب الخمر. وقوله: حسن غريب هو ما جاء في نسخة (تحفة الأحوذي ٧/ ٣٧٨)، وفي (تحفة الأشراف ٧/ ٤٥٧) ونقله عنه الضياء في (المختارة ٢/ ٣٨٥)، والبغوي في (شرح السنة ٢/ ٣٠٩)، والمناوي في (الفيض ٦/ ٦٦). وفي المجردة، ونسخة (العارضة ١٠/ ٩٣) قوله: حسن صحيح غريب.
ولعل الأولى بحال السند الاكتفاء بتحسين الحديث، فيكون حسناً لغيره.
وقد صححه الحاكم في (المستدرك ٤/ ٣٨٨) ووافقه الذهبي.
وصححه السيوطي في (الجامع الصغير ومعه الفيض ٦/ ٦٥).
واستشهد به ابن حجر في (الفتح ١/ ٦٧).
أما رواية الحديث موقوفاً على علي، أو على أبي جحيفة رضي الله عنهما:
فقد سئل عنه الدارقطني في (العلل ٣/ ١٢٨، ١٢٩) فذكر الاختلاف، ثم قال: ورفعه صحيح.
وقد قال الطحاوي: إن علياً رضي الله عنه لم يقله استنباطاً، ولكن قاله توقيفاً فيلحق الموقوف المرفوع.
وقد ثبت في الصحيح أن الحدود كفارات لأهلها: