للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما حديث جابر رضي الله عنه:

فقد أعله الدارقطني حيث ذكر في (العلل ٥/ل ٢١٠ ب) أنه قد اختلف على عبد الله بن محمد بن عقيل: فرواه أبو أيوب الأفريقي عنه عن جابر، وخالفه عبيد الله بن عمر، ويزيد، وابن جريج، وعمرو ابن ثابت، وزهير بن محمد، وإبراهيم بن أبي يحيى رووه عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة وهو الصحيح.

هذه أقوال ستة عشرة عالما كلهم يرون صحة الحديث، أو حسنه وقد خالفهم ثمانية من العلماء، بعد ترجيح تصحيح أحمد للحديث، كما أن بعض من ضعفه عاد واستدرك به، أو دافع عنه كما تقدم عن البيهقي، وفي القائلين بالقبول أئمة جهابذة وقد ردوا على المضعفين فيقدم قولهم والله تعالى أعلم.

وقد اختار هذا من المعاصرين:

الصنعاني في (سبل السلام ١/ ١٠١) وقال: قد صححه الأئمة.

وأحمد شاكر قال في تعليقه على (سنن الترمذي ١/ ٢٢٧) حسن صحيح.

والألباني حسنه في (الإرواء ٢/ ٢٠٢، ٢٠٣) وفي تعليقه على (المشكاة ١/ ١٧٧) وفي (صحيح/د/ ١/ ٥٧)، (صحيح ت/١/ ٤١) وفي (صحيح/جه ١/ ١٠٣).

شرح غريبه:

الكُرْسُف: هو القطن (النهاية/ كرسف/ ٤/ ١٦٣).

احتشي: ضعيه ليمنع الدم من القطر (النهاية/حشا/١/ ٣٩٢)، وفيه إشارة إلى حسن أثر القطن وصلاحيته لذلك (المرقاة ٢/ ٢٥٩).

أثج ثجا: الثج: السيلان، والصب أي أصبه صبا. (النهاية /ثجج/١/ ٢٠٧) (المشارق ١/ ١٢٨).

تلجمي: أي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنعه تشبيها بوضع اللجام في فم الدابة (النهاية/لجم /٤/ ٢٣٥).

تحيضي: تحيضت المرأة: إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه، أراد عدي نفسك حائضا، وافعلي ما تفعل الحائض، وإنما خص الست والسبع لأنهما الغالب على أيام الحائض (النهاية/حيض/١/ ٤٦٩).

في علم الله: أي فيما علم الله من أمرك من ستة أو سبعة (شرح السنة ٢/ ١٤٩) أو في علمه الذي بينه للناس وشرعه لهم (شرح الطيبي ٢/ ١٤٤).

الفوائد:

(١) أن هذا الحكم ليس على وجه التخيير بل تعتبر حالتها بحال من هي مثلها، وفي مثل سنها من نساء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها ستاً قعدت ستاً، وإن كانت سبعاً فسبعاً (شرح السنة ٢/ ١٤٩).

(٢) أن هذا الحكم خاص بالمستحاضة التي استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقباله وإدباره، وتنزل كل امرأة على الحالة التي تناسبها، فلا تتعارض الأحاديث الواردة في المستحاضة وهذا اختيار أحمد في رواية وإسحاق بن راهوية وغيرهما (مسائل أحمد برواية عبد الله ١/ ١٥٥) (سنن الترمذي ١/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>