للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال رسول الله : من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة -وهو عليه غضبان.

[(١) قلت: له عند أبي داود (٢) غير هذا].

لم يروه عن يحيى إلا عبد الله، تفرد به يحيى.

[٢١١٠] حدثنا أحمد [(٣) هو ابن عقال] ثنا أبو جعفر [(٣) هو النفيلي]، ثنا مسكين بن بكير، عن جعفر بن بُرقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه.

أن رجلين اختصما إلى النبي ، فقال للمدعي أحضر بينتك، فلم يكن له بينة، فقال النبي : فإن اليمين عليه، فضج الرجل من ذلك، وقال: يذهب حقي بيمينه، فقال النبي : من حلف على يمين يريد أن يذهب بها حق أخيه باطلًا، لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزكه، وله عذاب أليم، فلما سمعها الرجل، نكل عن اليمين، وأقر للرجل بحقه.

قلت: بعضه عند أبي داود بالمعنى.

لم يروه عن أبي بردة إلا ثابت. [(٤) تفرد به جعفر].


= إسناده ضعيف، لكن المتن له شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري الأيمان باب ١٧ (١١/ ٥٥٨) ومسلم حديث ١٣٨، وأبو داود الأيمان باب ٢ (٣/ ٥٦٥) وغيرهم.

[٢١١٠] تراجم رجال الإسناد.
* أحمد بن عقال تقدم حديث ٦.
* ثابت بن الحجاج الكلابي الرقي ثقة (التقريب).
تخريجه: أخرجه الطبراني في الأوسط (١ ل ٦٠) وأخرجه -أيضًا- أحمد (٤/ ٣٩٤) والبزار (كشف الأستار ٢/ ١٢٧) عن الحسين بن علي الجعفي، عن جعفر بن برقان بالإسناد المذكور بنحوه.
وعزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٨) إلى أبي يعلى، والكبير -أيضًا- وقال: وإسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>