وجاء في صحيح الإسماعيلي: من حديث أبي يعلى، عن أبي موسى، عن معاذ:"قوة أربعين" وفي "الحلية"(١) لأبي نعيم، عن مجاهد:"أعطي قوة أربعين رجلًا كل رجل من رجال أهل الجنة".
وزعم المهلب أن دورانه - عليه السلام - هذا يحتمل أن يكون في يوم من القسمة ينتهي فيقرع في هذا اليوم لهن كلهن يجمعهّن فيه، ثم يستأنف بعد ذلك.
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك عند إقباله من سفر حيث لا قسمة تلزم، وقيل: يحتمل أن يكون ذلك بإذنهن أو بإذن صاحبة النوبة، هذا على قول مَن يرى أن القسم كان عليه واجبًا، وأما من لا يُوجبه فلا يحتاج إلى تأويل.
وذكر ابن العربيّ: أن الله خصّ نبيّه - عليه السلام - في النكاح بأشياء، منها أنه أعطاه ساعةً لا يكون لأزواجه فيها حق، يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يُريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها.
وفي "مسلم": عن ابن عباس أن تلك الساعة كانت بعد العصر فلو اشتغل عنها لكانت بعد المغرب وغيره، والله أعلم.
ص: وقد روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - عليه السلام - مثل ذلك أيضًا.
حدثنا علي بن زيد الفرائضي، قال: أنا محمَّد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهريّ، عن سالم، عن ابن عمر:"أن عُمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم ويتوضأ".
ش: أي قد روي عن عبد الله بن عمر، عن النبي - عليه السلام - مثل ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - وعلي بن زيد الفرائضي أبو الحسن الطرسوسي.
ومحمد بن كثير أبو يوسف المِصيصي، فيه مقال لكن ابن مَعين صدّقه، وابن حبان وثقه.
(١) لم أجده في "الحلية"، وعزاه الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٧٨) لأبي نعيم في "صفة الجنة" وهو أشبه بالصواب.