للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه أبو عوانة في"صحيحه" (١).

قلت: أجاب بعضهم بأن هذا كله مشروع جائز، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بالآخر، وأجاب بعضهم بأن المراد من قوله في رواية مسلم: "فليتوضأ" هو الوضوء اللغوي، والدليل عليه حديث [ابن عمر] (٢) قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "إذا أقول أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه". وقال ابن أبي شيبة (٣)، ثنا عبدة بن سليمان، عن يحيي بن سعيد، عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود غسل وجهه وذراعيه".

قلت: فيه نظر لأن زيادة ابن خزيمة "وضوءه للصلاة" تنافي هذا الكلام، وأيضًا معنى قوله: "فليتوضأ" الوضوء المعهود؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل، وحديث ابن عمر الصحيح أنه موقوف عليه، قاله الترمذي عن البخاري (٤).

أما حديث الطواف فما أخرجه البخاري وغيره، فقال البخاري (٥):

حدثنا محمَّد بن بشار، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، ثنا أنس - رضي الله عنه -: "كان النبي - عليه السلام - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشرة، قلت لأنس: أَوَ كان يُطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطيَ قوة ثلاثين". وقال سعيد، عن قتادة، أن أنسًا حدثهم: "تسع نسوة".


(١) "مسند أبي عوانة" (١/ ٢٣٦ رقم ٧٩٩)، وأخرجه أبو داود (٣٤٥/ ٣ رقم ٣٧٦٠)، الترمذي (٤/ ٢٨٢ رقم ١٨٤٧)، والنسائي (١/ ٨٥ رقم ١٣٢) و"أحمد في مسنده" (١/ ٢٨٢ رقم ٢٥٤٩) و (١/ ٣٥٩ رقم ٣٣٨١) وغيرهم من حديث ابن عباس.
(٢) كذا في "الأصل، ك": والصواب أن هذا الحديث حديث عمر وليس ابنه كما في "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ١٩٢ رقم ١٨٤٧)، والترمذي في "العلل" (١/ ٦١)، و"علل ابن أبي حاتم" (١/ ٣٤ رقم ٦٧)، و"علل الدارقطني" (٢/ ٢٤٠ رقم ٢٤٢).
(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٧٩ رقم ٨٧١).
(٤) كذا في "الأصل، ك"، والذي في "علل الترمذي" للقاضي أبي طالب: (١/ ٦١) قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال هو خطأ، ولا أدري من أبي المستهل، وإنما روى عاصم، عن أبي عثمان، عن سلمان بن ربيعة عن عمر قوله، وهو الصحيح.
(٥) "صحيح البخاري" (١/ ١٠٥ رقم ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>