للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنسائي (١): عن الحسين بن حريث، عن سفيان، عن عاصم ... إلى آخره.

وابن ماجه (٢): عن محمَّد بن عبد الملك، عن عبد الواحد بن زياد، عن عاصم ... إلى آخره.

قوله: "ثم بدا له" أي ثم ظهر له أن يعاود في الجماع.

ص: فإن قال قائل: فقد روي عنه أنه كان يطوف على نسائه، فيغتسل كلما جامع واحدةً منهن، وذكر في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أنا عفان وأبو الوليد، قالا: ثنا حماد بن سلمة ح.

وحدثنا سليمان بن شعيب، قال: أنا يحيى بن حسان، قال: نا حماد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع: "أن رسول الله - عليه السلام - كان إذا طاف على نسائه في يوم، فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، لو جعلته غسلًا واحدًا، فقال: هذا أزكى وأطهر وأطيب".

قيل له: في هذا ما يدلّ على أن ذلك لم يكن على الوجوب لقوله - عليه السلام -: "هذا أزكى وأطهر وأطيب".

ش: تحرير السؤال أن يقال: إنكم نفيتم وجوب الوضوء بين الجماعين وادعيتم أن ما كان منه قد انتسخ حكمه فهذا عندنا ما ينافي كلامكم، وهو أن النبي - عليه السلام - كان يطوف على نسائه كلهن في يوم واحد يغتسل عقيب كل جماع، ولا يعاود إلى الأخرى إلا بالطهارة، فهذا يدل على أن الوضوء واجب؛ لأنه - عليه السلام - لما لم يترك في هذه الحالة الطهارة الكبرى فبالطريق الأولى أن لا يترك الطهارة الصغرى.

والجواب: أنه - عليه السلام - ما كان إلى هذا على أنه واجب، بل لكونه أزكى أي أمدح إلى الله تعالى وأطهر للبدن، وأطيب للقلب، وليس فيه ما يدل على الوجوب، ويؤيد


(١) "المجتبى" (١/ ١٤٢ رقم ٢٦٢).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٩٣ رقم ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>