للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: جاء في "مسند الحارث بن أبي أسامة" (١) من حديث أسامة بن زيد "أن جبريل - عليه السلام - أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء، والصلاة".

ورواه ابن ماجه (٢) بلفظ "علمني جبريل الوضوء، وذكر الحربي أن الصلاة قبل الإسراء كانت صلاةً قبل غروب الشمس، وصلاةً قبل طلوعها، قال الله تعالى: {وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (٣). وذكر الحكيم أبو عبد الله الترمذي في كتاب الصلاة: إن أول فرض كتب على هذه إلامة: الصلاة، وأهلها مسئولون عنها يوم القيامة في أول جسر من الجسور السبعة، وقال مقاتل: كان فرضها ركعتين ركعتين، وقال القزاز: فرضت الصلاة أولًا ركعتين بالغداة، وركعتين بالعشي، وهما معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى البردين دخل الجنة" (٤)، إلى ليلة الإسراء فرضت على الخمس بغير أوقات فكان الرجل يصليها في وقت واحد إن شاء، وإن شاء فرقها، ثم لما هاجر صلاها ركعتين ركعتين بأوقات، ثم زيد في صلاة الحضر، وفرض الوضوء والغسل. انتهى كلامه.

وقال أبو عمر: روي عن ابن عباس أن الصلاة فرضت في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وكذلك قال نافع بن جُبير، والحسنُ، وهو قول ابن جريج.

وقال ابن حزم: لم يأت قط أثر -يعني صحيحًا- أن الوضوء كان فرضًا بمكة شرفها الله تعالى.


(١) ذكره الهيثمي في "زوائد مسند الحارث" (١/ ١٢٠ رقم ٧٢).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ١٥٧ رقم ٤٦٢).
(٣) في "الأصل": وسبح بحمد ربك، وهو خطأ، ونص الآية في سورة آل عمران، آية (٤١): {وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ}.
(٤) متفق عليه من حديث أبي موسى، رواه البخاري (١/ ٢١٠ رقم ٥٤٨)، ومسلم (١/ ٤٤٠ رقم ٦٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>