للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: روى الطبراني في "الكبير" (١)، والدراقطني (٢): "أن جبريل - عليه السلام - نزل على رسول الله - عليه السلام - بأعلى مكة فهمز له بعقبه فأنبع الماء، وعلّمه الوضوء".

وقال السُّهيلي: الوضوء مكي، ولكنه مدني التلاوة.

وفي بعض شروح البخاريّ: وفي بعض الأحاديث أنه - عليه السلام - صلى في أول النبوة عند زوال الشمس.

وقال القرطبي وعياض: لا خلاف أن خديجة - رضي الله عنها - صلت مع النبي - عليه السلام - بعد فرض الصلاة، وأنها توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، والعلماء مجمعون أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، وفي كتاب الزبير بن بكار عن عائشة - رضي الله عنها -: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة. انتهى.

قلت: لعلها أرادت فرضها ليلة الإسراء.

وقيل: إنها توفيت في شوال سنة عشر بعد أبي طالب بثلاثة أيام، وقيل: بخمسة، وقيل: في رمضان قبل الهجرة بأربع سنين.

وفي الصحيح (٣): "فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين، فلما هاجر فرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر"، وفي رواية: "بعد الهجرة بسنة"، وفي مسند أحمد (٤): "فرضت ركعتان ركعتان، إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا".

وزعم ابن عبد البر أن قول عائشة - رضي الله عنها -: "فرضت" أي قدرت، والفرض في اللّغة التقدير.

وزعم السهيلي أن الزيادة تسمّى نسخًا؛ لأن النسخ رفع الحكم، فقد ارتفع حكم


(١) "المعجم الكبير" (٥/ ٨٥ رقم ٣٤٦٥٧).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ١١١ رقم ١).
(٣) "صحيح البخاري" (١/ ١٣٧ رقم ٣٤٣) بنحوه من حديث عائشة. وكذا رواه مسلم في "صحيحه" (١/ ٤٨٧ رقم ٦٨٥).
(٤) "مسند أحمد" (٦/ ٢٧٢ رقم ٢٦٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>