للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مسلم (١) وقال: نا خلف بن هشام، قال: ثنا حماد بن زيد.

ونا يحيى بن يحيى، قال: أنا إسماعيل بن عَلية، جميعًا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".

الرابع: عن محمَّد بن عيسى بن فليح بن سليمان الخزاعي، عن سعيد بن منصور الخراساني أحد مشايخ مسلم، عن هُشَيْم بن بَشير، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه الدارقطني في "سننه" (٢) وقال: ثنا أحمد بن عبد الله الوكيل، ثنا الحسن ابن عرفة، ثنا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أَن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".

الخامس: عن إبراهيم بن أبي داود البرُلُّسي، عن إبراهيم بن عبد الله الهروي، أحد مشايخ الترمذي وابن ماجه.

عن محمَّد بن دينار الأزدي الطَّاحِي -بالطاء والحاء المهملتين- نسبة إلى طاحية قبيلة من الأزد.

عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس.

وأخرجه البخاري (٣) وقال: ثنا محمَّد، قال: أنا عبد الوهاب، قال: أنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أنْ يُعْلِموا وقت الصلاة بشيء يَعْرفونه، فذكورا أن يُورَوْا نارًا، أو يضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع [الأذان] (٤) وأن يوتر الإقامة".


(١) "صحيح مسلم" (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨).
(٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٢٤٠ رقم ١٧).
(٣) "صحيح البخاري" (١/ ٢٢٠ رقم ٥٨١).
(٤) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>