وأخرجه مسلم أيضًا: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أنا عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا خالدٌ الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:"ذكروا أن يُعلموا وقتَ الصلاة بشيء يَعْرفونه، فذكروا أن يُنوّروا نارًا، ويضربوا ناقوسًا، فأُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
قوله:"حتى رأى ذلك الرجل" أراد به عبد الله بن زيد الأنصاري.
قوله:"أن يُوروا" من أورى النار إذا أوقدها وثلاثيَّه: وَرَى. يقال: وَرَى الزند يَرِي: إذا أخرجت نارُه، وأوْرَاه غيره إذا استخرج نارَه.
قوله:"ينوّروا" في رواية مسلم: من التنوير.
السادس: عن نصر بن مرزوق، عن علي بن مَعبد بن شداد العَبدي، عن عَبَيْد الله عَمرو الجزريّ، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود (١): عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال:"أُمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى هذا فقالوا هكذا الإقامة تفرد مرة مرة.