للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وخالفهم في ذلك آخرون في حرْف من ذلك، فقالوا: إلا قوله: "قد قامت الصلاة" فإنه ينبغي أن يثني ذلك مرتين.

ش: أي خالف القوم المذكورين فيما قالوا من إفراد كلمات الإقامة جميعها جماعة آخرون، وأراد بهم: مكحولًا والشافعي وأحمد وإسحاق وأبا عُبَيْد؛ فإنهم وافقوا القوم المذكورين في إفراد الإقامة، ولكن خالفوهم في حَرْف منه؛ أي: في طرف منه وهو أن لفظ "قد قامت الصلاة" عندهم مرتين، وعند أولئك القوم مرة واحد كغيرها من ألفاظ الإقامة.

ص: واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سليمان بن حَرْب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة، إلَّا الإقامة".

وحدثنا محمَّد بن حزيمة، قال: ثنا محمَّد بن سنان العَوَقي، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس.

وحدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن سنان، قال: ثنا إسماعيل -يعني ابن عُلَيَّة- قال: ثنا خالد الحذّاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة".

قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقلت له: "وأن يوتر الإقامة" فقال: "إِلَّا الإقامة".

ش: أي احتج الآخرون فيما ذهبوا إليه من إِفراد ألفاظ الإقامة إلا لفظ الإقامة، بحديث أنس - رضي الله عنه - أيضًا.

وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن إبراهيم ابن أبي داود البُرُلُّسي، عن سليمان بن حَرْب الواشحي، عن حماد بن زَيْد، عن سماك بن عطية البصري، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرْمي، عن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>