للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: إسناده حسن، وأبو جعفر الفراء الكوفي والد عبد الحميد بن أبي جعفر، قيل: اسمه كيْسان، وقيل: سَلْمان، وقيل: زياد وثقه ابن حبان، وأبو داود وروي له.

ومسلم مؤذن أهل الكوفة هو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى القرشي الكوفي، وثقه أبو زرعة وابن حبان.

وأخرجه أبو داود (١): ثنا محمَّد بن بشار، نا محمَّد بن جعفر، نا شعبة، قال: سمعتُ أبا جعفر يُحدّث، عن مسلم بن المثنى، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرةً مرةً، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا، ثم خرجنا إلى الصلاة" قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث.

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا من النظر، فقالوا: قد رأينا الأذان ما كان منه مكررًا لم يثنّ في المرة الثانية، وجعل على النصف مما هو عليه في الابتداء، وكانت الإقامة لا يبتدأ بها، إنما تكون بعد الأذان، فكان النظر على ذلك أن يكون ما فيها مما هو في الأذان غير مثنى، وما فيها مما ليس في الأذان مثنى، فكل الإقامة في الأذان غير "قد قامت الصلاة" فتفرد الإقامة كلها ولا تُثَنّى غير "قد قامت الصلاة" فإنها تكررّ لأنها ليست من الأذان.

ش: أي واحتج الآخرون الذين خالفوا القوم المذكورين في حرف من ذلك فيما ذهبوا إليه من وجه النظر والقياس أيضًا، بيانه: أن الإقامة تكون بعد الأذان متابعة له، وفيها شيء من ألفاظ الأذان وشيء من غيرها، وكان ما يكرر في الأذان أولًا يُجَعلُ على النصف آخرًا، فالنظر على ذلك: ينبغيِ أن يكون ما في الإقامة مما هو في الأذان غير مثنى ليجعل على النصف من ذلك، وما فيها مما ليس في الأذان كلفظ: "قد قامت الصلاة" لا يجعل على النصف نحو ذلك؛ لأنها ليست من الأذان حتى تجعل على النصف، فحيئذ تثنى؛ فافهم.


(١) "سنن أبي داود" (١/ ١٤١ رقم ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>