حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا محمَّد بن سنان، قال: نا شريك (ح).
وحدثنا روح بن الفرح، قال: ثنا محمَّد بن سليمان لوين، قال: ثنا شريك، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، قال:"سمعت بلالًا يؤذن مثنى، ويقيم مثنى" فهذا بلال قد روي عنه في الإقامة ما يخالف ما ذكره أنس - رضي الله عنه -.
ش: لما بَيَّن ما روي عن بلال من تثنية الإقامة في حياة النبي - عليه السلام - الذي يخالف ما رواه أنس عنه من أنه أُمر بأن يوتر الإقامة، أكدَّ ذلك بما روي عنه أيضًا من أنه كان يثني الإقامة بعد النبي - عليه السلام - أيضًا، مثل ذلك يدلّ على انتفاء ما رواه أنس، وأن العمل على حديث عبد الله بن زيد؛ لأنه هو أصل الأذان والإقامة في تثنية ألفاظهما.
فإن قيل: قال ابن حزم: لم يؤذن بلال لأحد بعد رسول الله إلا مرة واحدة بالشام للظهر أو العصر ولم يستتم الأذان فيها.
قلت: لا نسلم ذلك؛ لعدم الدليل الصحيح عليه، ولئن سلمنا ذلك فلا يضرّنا؛ لأن النزاع في الإقامة، ولا شك أن بلالًا إذا صلى كان يقيم، وكان يقيم مثنى مثنى وإن كان لا يقيم بنفسه بعد كان يسمع من يقيم، ولو أمر من يقيم بالإفراد أو منع من يقيم مثنى لنُقِل عنه ذلك، فحيث لم ينقل دلّ على أن الإقامة عنده مثنى مثنى، ولم يتغير حكمها عما كان عليه في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه -.
ثم إنه أخرج ما روي عن بلال -من تثنية الإقامة- من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن أحمد بن داود المكي، وثقه ابن يونس.
عن يعقوب بن حميد شيخ البخاريّ في كتاب "الأفعال" ووثقه يحيى وابن حبان.
عن عبد الرزاق بن همام صاحب "المصنف".
عن معمر بن راشد.
عن حماد بن أبي سليمان الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة، روى له مسلم مقرونًا بغيره، واحتجت به الأربعة.