للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحدثنا أحمد قال: ثنا مُسّدد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول".

ش: أشار أولًا إلى الجواب عما تمسكت به أهل المقالة الأولى في وجوب قول السامع مثل قول المؤذن حتى يَسكت، ثم ذكر الأحاديث التي يتمسك بها أهل المقالة الثانية.

تحرير الجواب: أنه قد يجوز أن يكون معنى قوله: "فقولوا مثل ما يقول حتى يسكت" فقولوا مثل ما ابتد به من التكبير والشهادتين حتى يسكت فيكون المقصود في قوله: "فقولوا مثل ما يقول" هو التكبير والشهادتين، والدليل على صحة هذا التأويل حديث أبي هريرة، عن النبي - عليه السلام - قال: "إذا تشهد المؤذن فقولوا مثل ما يقول" فإنه اقتصر ها هنا على القول بمثل ما يقول المؤذن في الشهادتين.

وجواب آخر عن أحاديثهم: أنها مخصوصة بأحاديث عمر بن الخطاب وأبي رافع ومعاوية - رضي الله عنهم - على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

ثم إنه أخرج حديث أبي هريرة من طريقين صحيحين:

الأول: عن أحمد بن داود المكي، عن إبراهيم بن محمَّد بن العباس الشافعي المكي ابن عم الإِمام الشافعي وثقه الدارقطني وغيره، عن عبد الله بن رجاء المكي، عن عبّاد بن إسحاق وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدني ويسمّى باسمين: عَبَّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن إسحاق، وكلاهما واحد، روى له البخاري مستشهدًا.

وهو يروي عن محمَّد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

وأخرجه أبو حمد العدنى في "مسنده": ثنا عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال النبي - عليه السلام -: "إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>