للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "فإذا" كلمة مفاجأة تدخل على الجملة وهي ها هنا.

قوله: "صاحب ماشية أدركته الصلاة" وهي جملة أسمية، والماشية اسم يقع على الإبل والبقر والغنم وأكثر ما يستعمل في الغنم.

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن الأذان شعار الإِسلام، وقال عياض: فرض على الكفاية واختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه، فقيل: معناه وجوب السنن المؤكدة كما جاء في الجمعة والوتر وغيرهما، وقيل: هو على ظاهره من الوجوب على الكفاية، إذ معرفة الأوقات فرض وليس كل أحد يقدر على مراعاتها، فقام به بعض الناس عن بعض.

وقيل: "سنة" يعني ليس من شرط صحة الصلاة.

واختلف المذهب في أذان الجمعة أهو فرض أم سنة، فظاهر قول مالك في "الموطإ" أنه على الوجوب في الجماعات والمساجد. وقال به بعض أصحابنا وأنه فرض على الكفاية وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال الأوزاعي وداود في آخرين: فرض، ولم يفصِّلوا وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة، وذهب بعضهم ومعظمهم أصحابنا أنه سنة. والأول هو الصحيح. انتهى.

وقال أحمد: الأذان فرض للصلوات الخمس. وهو قول الإصطخري أيضًا في فروع الحنابلة: الأذان والإقامة فرض كفاية حضرًا لكل صلاة، فرض عين يقاتل أهل البلد على تركهما ويُسنان سفرًا، هذا اختيار أبي بكر والقاضي في "المجرد"، والصحيح: أن لا فرق بين الحاضر والمسافر، والقرية والواحد والجماعة، وعنه يُسنان إلا الأذان المحرِّم للبيع يوم الجمعة.

وقال صاحب "البدائع": قد ذكر محمد ما يدل على وجوب الأذان فإنه قال: لو أن أهل بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه واحدٌ ضربته

<<  <  ج: ص:  >  >>