للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحبسته، وإنما يقاتل ويضرب ويحبس على ترك الواجب، وعامة مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان.

قلت: القولان يتنافيان؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصًا السنة التي هي من شعار الإِسلام فهذا أولى فافهم.

الثاني: فيه حجة في استحباب الأذان للمفرد البادي؛ لأن الأذان والإقامة من لوازم الجماعة المسلمة والسفر لم يسقط الجماعة فلا يُسقط ما هو من لوازمها، فإن صلوا بجماعة فأقاموا وتركوا الأذان أجزأهم ولا يكره، ويكره لهم ترك الإقامة بخلاف أهل العصر إذا تركوا الأذان، وذلك لأن السفر سبب الرخصة وقد أثر في سقوط شطر الصلاة، فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين إلا أن الإقامة أكثر ثبوتًا من الأذان فيسقط الأذان دون الإقامة.

الثالث: فيه دليل على أن من يقول: لا إله إلا الله لا يُؤَبد في النار، وأن من لا يقوله لا يخرج من النار.

الرابع: أن الحكم بحسب الظاهر ولا يكلف إلى معرفة الباطن، ألا ترى أنه - عليه السلام - قال: "على الفطرة" حين سمع المنادي يقول: "الله أكبر، الله أكبر" -أي على الإِسلام كما قلنا- ولم يقل شيئًا غير ذلك. والله أعلم (١).


(١) كتب المؤلف -رحمه الله- هنا: فرغت يمين مؤلفه من تبييضه وتنقيحه ليلة الاثنين الرابع من شهر صفر عام تسعة عشر وثمانمئة بحارة كتامة بمدرسته التي أنشأها فيها، عمرها الله تعالى بذكره، فنسأل اللهَ العظيم أن يرزقنا إتمامه بحرمة محمد - عليه السلام -

<<  <  ج: ص:  >  >>