للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي والثوري ويحيي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر، وهو قول الشافعي.

وأما الزائد على القلتين إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تكن النجاسة بولا أو عذرة فلا يختلف المذهب في طهارته، روي ذلك عن ابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبي عُبيد وأبي ثور.

ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين القلتين لم يبيَّن لنا في هذه الآثار ما مقدارهما، فقد يجوز أن يكون مقدارهما قلتين من قلال هجر كما ذكرتم، ويحتمل أن تكونا قلتين أريد بهما قلّة الرحل وهي قامته فأريد إذا كان الماء قلتين أبي قامتين لم يحمل نجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار.

ش: أشار بهذا إلى بيان كيفية ترك العمل بحديث القلتين والجواب عنه.

قوله: "عليهم" أي على هؤلاء القوم وهم الذين ذكرناهم عن قريب، وأراد بأهل المقالة التي صحح لهم أبا حنيفة وأصحابه ومن تبعهم فيما ذهبوا إليه.

قوله: "أن هاتين القلتين" إسم لكان و"أنَّ" مصدرية. وكلمة "من" في قوله: "من الحجة" يجوز أن تكون للتبعيض وأن تكون للبيان والتقدير، فكان عدم بيان هاتين القلتين في هذه الآثار المذكورة من بعض الحجة عليهم، تحريره أن القلة في نفسها مجهولة لأنها وردت لمعاني كثيرة كما ذكرنا، فيبقي محتملا فلا يقوم به الدليل.

فإن قلت: قد تبين ذلك في حديث ابن جريج الذي أسنده البيهقي الذي ذكرناه فيما قبل بورقتين.

قلت: قد أجبت عن هذا هناك، وأيضًا لا يندفع الاحتمال بذلك؛ لأن ابن جريج ممن لا يقُلد، كذا قال شيخ الإِسلام في "المبسوط".

<<  <  ج: ص:  >  >>