للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقتها إذ لو كان معنى كلامه مثل ما قال أهل المقالة الأولى لكان كلامه متناقضًا؛ لأن بين قوله: كان يجمع بين الصلاتين، وبين قوله: ما رأيت رسول الله - عليه السلام - صلى صلاة قط في غير وقتها؛ منافاة ظاهرة وهنا حوار آخر ذكرناه في أول الباب عند الحديث المذكور.

وإسناد حديث ابن مسعود هذا صحيح على شرط البخاري ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا الحسن بن نصر، والفريابي هو محمد بن يوسف شيخ البخاري ونسبته إلى فارياب بليدة بنواحي بلخ ينسب إليها الفريابي والفاريابي، والفيريابي بزيادة الياء.

وسفيان هو الثوري، والأعمش هو سليمان.

وأخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي.

فلفظ البخاري (١)، "ما رأيت رسول الله - عليه السلام - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجَمْع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها".

ولفظ مسلم (٢) نحوه.

ولفظ أبي داود (٣): "ما رأيت رسول الله - عليه السلام - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا بجَمْع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها".

ولفظ النسائي (٤): "كان رسول الله - عليه السلام - يصلي الصلاة لوقتها إلا بجَمْع وعرفات".

قوله: "بجَمْع" بفتح الجيم وسكون الميم، علم للمزدلفة، سميت به؛ لأن آدم وحواء عليهما السلام لما أُهبطا من الجنة اجتمعا بها.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٦٠٤ رقم ١٥٩٨). ولفظه: "بغير ميقياتها إلا صلاتين جمع بين".
(٢) "صحيح مسلم" (٢/ ٩٣٨ رقم ١٢٨٩).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ١٩٣ رقم ١٩٣٤).
(٤) "المجتبى" (٥/ ٢٥٤ رقم ٣٠١٠). وأخرجه أيضًا بلفظ مسلم (٥/ ٢٦٢ - رقم ٣٠٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>