واحتج به أبو حنيفة وأصحابه أن الهرة وما يقاربها في الجثة إذا ماتت في البئر وأخرجت على الفور ينزح منها أربعون دلوا.
ص: حدثنا حسين بن نصر، ثنا الفريايى، ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي قال:"ينزح منها أربعون دلوا".
ش: هذا أيضًا إسناد صحيح، والفريابي هو محمَّد بن يوسف.
ص: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن الشعبي قال:"يُدلي منها سبعون دلوا".
ش: هذا أيضًا إسناد صحيح، وهشيم هو ابن بشير.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(١) قال: ثنا هشيم، عن عبد الله بن سبرة، عن الشعبي أنه قال:"يُدلى منها سبعون دلوا -يعني في الدجاجة".
قوله:"يُدلي" على صيغة المجهول من دلوت الدلو: نزعتها، والمعنى: ينزع من البئر سبعون دلوا في الدجاجة، ولم يفسر في رواية الطحاوي كون هذا العدد في الدجاجة ولكن هو المراد؛ لتفسير ابن أبي شيبة.
ص: حدثنا فهد بن سليمان، قال: ثنا محمَّد بن سعيد بن الأصبهاني، قال: ثنا حفص بن غياث النخعي، عن عبد الله بن سبرة الهمداني، عن الشعبي قال:"سألناه عن الدجاجة تقع في البئر فتموت فيها، قال: ينزح منها سبعون دلوا".
ش: هذا أيضًا إسناده صحيح، وفيه إيضاح لما في الخبر الأول من الإبهام في محل العدد المذكور.
ص: حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أبنا