للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير أيبول فيه؟ قال: لا، فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ، وإنْ كان جاريا فليبُل فيه إنْ شاء".

ش: حجاج هو ابن المنهال.

وحماد هو ابن سلمة.

وأبو المُهزّم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، ضعفه يحيى ابن معين وتركه النسائي.

واستفيد منه:

أن الماء القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإنْ كان مقدار القلتين ولم يتغير.

وأن البول في الماء الراكد منهي عنه وفي الجاري لا بأس به، ولكن روى الطبراني في "الأوسط" (١) بإسناد صحيح عن جابر قال: "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يُبال في الماء الجاري" وهذا من أقوى الدليل على تنجس القلتين بوقوع النجاسة وإنْ لم يتغير.

ص: حدثنا محمَّد، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن محمَّد، عن أبي هريرة بمثله.

ش: هذاطريق آخر بإسناد صحيح عن محمَّد بن خزيمة، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن أيوب السختياني، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: نا أبو عامر العَقَدي، قال: ثنا سفيان، عن زكريا، عن الشعبي: "في الطير والسنّور ونحوهما يقع في البئر؛ ينزح منها أربعون دلوا".

ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا أبا بكرة بكَّار القاضي.

وأبو عامر اسمه عبد الملك بن عمرو البصري.

وسفيان هو الثوري.


(١) "المعجم الأوسط" (٢/ ٢٠٨ رقم ١٧٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>