الرابع: فيه الإعذار قبل العقوبة بالتهديد بالقول والوعيد.
الخامس: فيه جواز أخذ أهل الجنايات والجرائم على غرة والمخالفة إلى منازلهم وبيوتهم.
السادس: فيه معرفة يمين رسول الله - عليه السلام -، وأنه كان يخلف على ما يريد بالله، في ذلك رد على قول من يقول: لا يحلف بالله صادقًا ولا كاذبًا، وفي قوله - عليه السلام -: "من كان حالفا فليحلف بالله" كفاية.
السابع: أن الصلوات يؤذن لها.
الثامن: فيه إجازة إمامة المفضول بحضور الفاضل.
التاسع: فيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود الجماعة بغير عذر.
العاشر: أن هذه الصلاة التي همّ بتحريقهم للتخلف عنها هي صلاة العشاء؛ ولذلك ذكره الطحاوي ها هنا، وفي رواية: أنها الجمعة، وقد مَرَّ ذكرها، وفي رواية: أنها الصلاة الفرض مطلقًا، والكل له وجه، ولا منافاة بينها والله أعلم.
الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وعن مالك كلاهما، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك في "موطإه"(١): عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - عليه السلام - قال:"والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مِرْمَاتين حسنتين؛ لشهد العشاء".
الثالث: عن فهد بن سليمان الكوفي، عن عمرو بن حفص الكوفي