للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: وقال آخرون في ذلك ما قد حدثني القاسم بن جعفر البصري، قال: سمعت يحيى بن الحكم الكيساني يقول: سمعت أبا عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن عائشة يقول: إن آدم - عليه السلام - لما تيب عليه عند الفجر، صلى ركعتين فصارت الصبح، وفُدِّي إسحاق - عليه السلام - عند الظهر فصلى إبراهيم - عليه السلام - أربعًا فصارت الظهر، وبعث عزير - عليه السلام - فقيل له: كم لبثت؟ فقال: يومًا. فرأى الشمس فقال: أو بعض يوم، فصلى أربع ركعات فصارت العصر، وقد قيل: غير عزير، وغفر لداود - عليه السلام - عند المغرب، فقام يصلى أربع ركعات، فجهد، فجلس في الثالثة، فصارت المغرب ثلاثًا، وأول من صلى العشاء الآخرة نَبِينُّا - صلى الله عليه وسلم - فلذلك قالوا: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.

قال أبو جعفر -رحمه الله-: فهذا عندنا معنى صحيح؛ لأن أول الصلوات إن كانت الصبح وآخرها العشاء الآخرة فالوسطى فيما بين الأولى والآخرة وهي العصر؛ فلذلك قلنا: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا قول أبي حنيفة وأتيت يوسف ومحمد - رحمهم الله-.

ش: أي قال قوم آخرون في وجه تسمية صلاة العصر الصلاة الوسطى ما قاله أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر القرشي التيمي البصري المعروف بابن عائشة وبالعيشي وبالعائشي؛ لأنه من ولد عائشة بنت طلحة بن عبيد الله، وهو أحد مشايخ أبي داود وأحمد بن حنبل وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيان، وثقه أبو حاتم، وقال أبو داود: صدوق. وروى له الترمذي والنسائي.

روى ذلك عنه يحيى بن الحكم الكيساني الواسطي، قال أبو حاتم الرازي: هو صدوق. وروى عنه أيضًا، وروى عنه القاسم بن جعفر البصري شيخ الطحاوي.

قوله: "لما تيب عليه" أي لما تاب الله عليه، يعني لما قبل توبته عند الفجر؛ صلى ركعتين، فصارت تلك الركعتان الصبح، أي صلاة الصبح.

قوله: "وفُدِّي إسحاق - عليه السلام - عند الظهر" يعني: جعل له فداء، وهو الكبش الذي

<<  <  ج: ص:  >  >>