للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرسله الله إليه ليذبح عوضًا عنه، وعند الجمهور الذي فُدِّي هو إسماعيل - عليه السلام -، فصلى إبراهيم - عليه السلام - عند ذلك أربعًا، أي أربع ركعات، فصارت الظهر، أي صلاة الظهر.

قوله: "وبُعِثَ عزير - عليه السلام -" أي من نومه الذي سلطه الله عليه مائة عام، والأصح أنه مات؛ لقوله تعالى {فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ} (١) وذلك لما مرّ على بيت المقدس وقد خربها بخت نصر، فقال: {أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا}، قال ذلك ليعاين إحياء الموتى ليزداد بصيرة، كما طلبه إبراهيم - عليه السلام - فمات ضحى وبُعث بعد مائة سنة قبل غيبوبة الشمس، فقال قبل النظر إلى الشمس: يومًا، ثم التفت فرأى بقية من الشمس، فقال: أو بعض يوم، فلما عاش وقام، صلى أربع ركعات فصارت العصر، أي صلاة العصر.

قوله: "وقد قيل: غير عزير" أي قد قيل: إن الذي صلى العصر غير عزير - عليه السلام -، وهو يونس - عليه السلام -، على ما نذكره عن قريب إن شاء الله تعالى.

قوله: "وغفر لداود - عليه السلام -" (٢).

وذكر الفارقي في كتاب "البستان": الصلوات الخمس صلاها خمسة من الأنبياء عليهم السلام، فآدم صلى الفجر، وإبراهيم صلى الظهر، ويونس صلى العصر، وعيسى صلى المغرب، وموسى صلى العشاء.

وذكر الشيخ الإِمام الفقيه الزاهد أبو علي الحسن بن يحيى البخاري الزندويستي في كتابه "روضة العلماء" قال الفقيه رحمه الله تعالى: سألت أبا الفضل البرهدري، فقلت له: لم كانت الفجر ركعتين والظهر والعصر أربعًا، والمغرب ثلاثًا، والعتمة أربعًا؟ فقال: الشرع.


(١) سورة البقرة، آية: [٢٥٩].
(٢) بيَّض له المؤلف -رحمه الله-.

<<  <  ج: ص:  >  >>