فإن قيل: حديث أبي مسعود قد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه، فهلَّا يعارض حديث ابن مسعود.
قلت: بلى قد أخرجوه، ولكن البخاري ومسلما لم يذكرا في روايتهما قضية الإسفار مرة، ثم كانت صلاته التغليس حتى مات.
فإن قيل: قد قال المنذري: هذه الزيادة في قضية الإسفار رواتها عن آخرهم ثقات، والزيادة من الثقة مقبولة.
قلت: قَدْ مَرَّ جوابه آنفًا: أن فيهم أسامة بن زيد، وقد قيل فيه ما قيل، وقد مر الكلام فيه مرة.
الطريق الثاني: ليس من الطحاوي، وإنما هو من أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المقرئ الذي روينا كتاب "معاني الآثار" عنه عن الطحاوي، وهو من زيادات أبي بكر، ولهذا لا يوجد في كثير من النسخ.
يروي عن أبي عروبة الحسن بن محمد الحراني الإمام الحافظ.
عن عبد الرحمن بن عمرو البجلي، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١): ثنا حسن بن موسى، ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال:"حج عبد الله بن مسعود، فأمرني علقمة أن ألزمه، فلزمته فكنت معه ... ". فذكر الحديث وفيه:"فلما كان حين طلع الفجر، قال: أقم، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إن هذه لساعة ما رأيتك صليت فيها! قال: قال: "إن رسول الله - عليه السلام - كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، قال عبد الله: هما صلاتان تُحَولان عن وقتهما: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، وصلاة الغداة حين يبزغ الفجر، قال: رأيت رسول الله - عليه السلام - فعل ذلك".