للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - عليه السلام - يقول: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".

الثالث: عن بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي، عن آدم بن أبي إياس عبد الرحمن التميمي شيخ البخاري، عن شعبه بن الحجاج، عن داود بن أبي هند البصري، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١): ثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثني أبي، ثنا بقية بن الوليد، عن شعبة بن الحجاج، حدثني داود البصري، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النبي - عليه السلام - قال: "أسفروا بصلاة الفجر فإنه أعظم للأجر".

فإن قيل: قد قال ابن حزم في "المحلى" (٢): وهذا الخبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله - عليه السلام - في التغليس، حتى إنه لينصرف والنساء لا يعرفن، أو حين يعرف الرجل وجه جليسه الذي كان يعرفه، وإن هذا كان المداوم عليه من عمله - عليه السلام -، وصح أن الإسفار المأمور به إنما هو بأن ينقضي طلوع الفجر ولا يصلي على شك منه.

قلت: قد مر أن الثابت من فعله - عليه السلام - في التغليس لا يدل على الأفضلية؛ لأنه يجوز أن يكون غيره أفضل منه وإنما فعل ذلك للتوسعة على أمته، بخلاف الخبر الذي فيه الأمر؛ لأن قوله: "أعظم للأجر". أفعل التفضيل فيقتضي أجرين أحدهما أكمل من الآخر؛ لأن صيغة أفعل تقتضي المشاركة في الأصل مع رجحان أحد الطرفين، فحينئذ يقتضي هذا الكلام حصول الأجر في الصلاة بالغلس، ولكن حصوله في الإسفار أعظم وأكمل منه، فلو كان الإسفار لأجل تقصي طلوع الفجر لم يكن في وقت التغليس أجر لخروجه عن الوقت. فافهم.


(١) "المعجم الكبير" (٤/ ٢٥١ رقم ٤٢٩).
(٢) "المحلى" (٣/ ١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>